الحر العاملي

246

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

30 - باب التخيير في الاستنجاء من الغايط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وترا ان احتاج إلى الأكثر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، والحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار . 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء . 3 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . 925 - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .

--> الباب 30 فيه 4 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 59 ( 2 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 30 أورده أيضا في 6 ر 9 ( 3 ) يب ج 1 ص 13 ( 4 ) يب ج 1 ص 13 و 59 تقدم نحو الحديث الثالث في 1 ر 9 وتقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 13 من النواقض وفى 4 و 6 ر 9 و 6 ر 26 ، ويأتي ما يدل على جعل العدد وترا في ج 3 في 11 / 7 من صلاة الاستخارة